السيد محمد صادق الروحاني
192
منهاج الفقاهة
مقدمة : في خصوص ألفاظ عقد البيع { 1 } قد عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع ، بل في جميع العقود مما نقل عليه الاجماع وتحقق فيه الشهرة العظيمة ، مع الإشارة إليه في بعض النصوص لكن هذا يختص بصورة القدرة . أما مع العجز عنه كالأخرس فمع عدم القدرة على التوكيل لا اشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ ، وقيام الإشارة مقامه { 2 }